الشيخ علي المشكيني

410

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

الثالثة : في كسر عظم من عضو خُمس دية ذلك العضو ؛ فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضّه ثلث دية العضو ، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه . وفي فكّه من العضو بحيث يتعطّل العضو ثلثا دية العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه . الرابعة : قال في المبسوط والخلاف : في الترقوتين الدية ، وفي كلّ واحدة منهما مقدّر عند أصحابنا . ولعلّه إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن طريف ، وهو في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون ديناراً .

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 338 ، ح 11 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 304 ، ح 35666 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 334 ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 299 ، ح 35661 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 288 . ( 4 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 42 ( مباني تكملة المنهاج ) ، ص 405 .